حددت اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، من خلال شركة التصكيك السيادي، وفقًا للضوابط الآتية:
1- تتولى الجهة المصدرة عرض مقترح الأصول التي ستتخذ أساسًا لإصدار الصكوك السيادية.
2- إجازة لجنة الرقابة للأصول التي ستتخذ أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
3- صدور قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص يضمن تحديد الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
4- يجوز للجهة المصدر خلال مدة الصك السيادي استبدال أصول أخرى مساوية للأصول المصككة في قيمة حق الانتفاع بدلًا من الأصول محل التصكيك، شريطة ألا يترتب على الاستبدال تأثير على العوائد والقيمة الاستردادية للصكوك السيادية، وذلك وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وبعد إجازة لجنة الرقابة، وموافقة مجلس الوزراء والأغلبية المطلقة لمالكي الصكوك السيادية.
5- تتولى اللجنة العليا للتقييم إعداد تقرير بشأن تقييم حق الانتفاع بالأصول التي تم تحديدها لتصدر على أساسها الصكوك السيادية أو تقدير قيمتها الإيجارية أو غير ذلك بما يتفق مع عقود وصيغ إصدار الصكوك السيادية.
6- يتولى مجلس الوزراء اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم الذي يضمن نتائج أعمال اللجنة، بناءً على عرض الوزير المختص.
7- إجازة لجنة الرقابة نشرة الإصدار وعقود الإصدار وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، وما يرتبط بها من عقود بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وألا ينتج عن استعمال حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية فناء هذه الأصول.
يذكر أن الصكوك السيادية هي أداة تمويلية جديدة على السوق المصري، والهدف منها توفير السيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بالموازنة العامة، جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، تخفيض تكلفه التمويل للمشروعات، تحقيق المستهدف المطلوب وتنفيذ المشروعات التي تهدف لتحسين معيشة المواطنين.