سيدة تتهم مطلقها بالتحايل عليها لتوقيع تنازل عن أملاكها واحتجازه لأولادها

الإثنين، 09 مايو 2022 02:00 ص
سيدة تتهم مطلقها بالتحايل عليها لتوقيع تنازل عن أملاكها واحتجازه لأولادها محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته بسرقة حقوقها وأملاكها من سيارة وشقة، بعد إجبارها على التنازل عنهم مقابل حضانة أطفالها، ليخدعها بعد ذلك ويحتجز الصغار ويسافر خارج مصر، ويرفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لها، بخلاف القذف والتشهير بسمعتها، والضرر الذى لحق بها بسبب إشاعته بعض الأقاويل المغلوطة، والتي تمس أخلاقها لدى زملائها في العمل.
 
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي بعد حصولي علي الطلاق، وذلك عقاباً لي على التمرد على عنفه، والهروب من جحيم الحياة برفقته بعد تعذيبي علي يديه، وقيامه بالإساءة إلى وملاحقتي بالسب، حتي وصل به الجنون أن يتهمني بالخيانة، ليحاول إسقاط حقوقي، وتحريض بلطجية ضدي ليعاقبوني علي طلب الانفصال منه".
 
وأكملت الزوجة: "6 سنوات زواج قضيتها في جحيم الحياة الزوجية، تحملت ما لا يطيقه بشر من إهانات وملاحقة ومراقبة علي يديه بسبب غيرته العمياء، وبالرغم من ذلك كان لا يرحمني ويهددني دائما بالتخلص مني، وعندما طالبته بحقوقى ثار وكاد أن يقتلني مما دفعني لتطليقه للضرر وتقديم المستندات المطلوبه لإثبات عنفه ضدي، إلا أنه قرر تدبير مكيدة ليجبرني علي التنازل عن حقوقى بالتحايل والغش والتدليس".
 
واستكملت الزوجة: "تعرضت للضرب وفقا لتقرير طبي على يديه وهو ما دفع المحكمة لتطليقي منه للضرر وفقاً لحيثات الحكم الصادر لي، بعد نشوب خلافات حاده بيننا، وسرقته مصوغاتي ومنقولاتي واحتجازه أولادي، وملاحقتي باتهامات باطلة، ورفضه التكفل بنفقاتنا، واعتماده على الأموال التى أتقاضاها من عملى".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة