أودعت محكمة جنايات مستأنف الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، حيثيات حكمها، بتأييد السجن 15 سنة للمتهم بقتل "طفل أطفيح".
وجاء فى الحيثيات، أن المحكمة قامت بالاستماع للمرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات، واستمعت لأقوال والد الطفل "علاء الدين قنديل"، فضلًا عن شهادة "محمد مشهور"، والذى عثر على جثمان المجنى عليه.
كما استمعت لأقوال ضابط الواقعة والذى أجرى التحريات حولها، واعترافات المتهم أمام النيابة العامة، والذى قال: إنه قبل يوم الجريمة بيوم، حدث بينه وبين أعمامه مشاجرة، بسبب مرض والده، وعدم قدرته الإنفاق عليه، فصعبت عليه نفسه، وفى صباح اليوم التالى_ يوم تنفيذ الجريمة، قرر أن يذهب لموقف "التوك توك"، ليستدرج طفلا صغيرا ويستقل معه الدراجة البخارية، ويستدرجه لمنطقة نائية ليسرق "التوك توك"، وحينما توجه إلى الموقف اصطاد ضحيته بعناية فقد شاهد الطفل محمود، وتوجه نحوه، فبادره الطفل بالسؤال عايز تروح فين ونطق بأسمه كاملًا.. فلما علم المتهم أن الطفل يعرف هويته قرر قتله، فطلب منه توصيله إلى منطقة المقابر.
واستكمل المتهم أقواله أمام النيابة العامة، وقال فيها، إنه بعد أن توجه إلى منطقة المقابر، طلب من الطفل انتظاره بحجة أن هناك مصلحة سيقضيها، وإذا قضاها سوف يكافئه بمبلغ إضافي، وأنه أخبره بذلك حتى يتأكد من عدم وجود أحد في المكان، وأوضح: حينما نظرت خلفي وجدت حبل داخل "التوك توك"، فقررت استخدامه وحملته بهدوء"، بعدها قام بلف الحبل حول رقبة الطفل، وربطه في رقبته، وشده بكل قوة حتى تأكد من أن الطفل توفى.
وكشف المتهم أنه حمل جثة محمود وتخلص منها في حفرة (تربة)، مبنية بالطوب البلوك وأخذ التوك توك وتوجه به لمحافظة الفيوم، وقابل شخصين يعملون ميكانيكية، وأخبرهم بأن "التوك توك" الذي بحوزته مسروق فأخذوها منه وباعوها بـ5 آلاف جنيه، تقاضى منهم 4 آلاف ومائتين جنيه، اشترى بجزء منهم هاتف محمول، ولم يمر سوى أيام قليلة حتى تم القبض عليه.
وقالت المحكمة فى ختام حيثياتها، أنه بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى نطاق ما نصت عليه المادة 17 عقوبات، وهدى مما تقدم، والذى يضحى معه الاتهام المسند إلى المتهم قائمًا فى حقه مستوجبًا إدانته.
وتابعت أن محكمة أول درجة سلكت هذا السبيل فى القضاء بمعاقبته على ما ارتكبه من أثم، وقد انتهت المحكمة إلى المبدأ القاضى بردع المتهم، وعقابه متوافقة فى ذلك مع الحكم المستأنف.
وتابعت أن المتهم لم يأتى بجديد يؤثر على سلامة الحكم المستأنف ومن ثم طعنه يضحى قائمًا على غير أساس أو سند قانونى، ومستوجبًا القضاء برضه وتأييد الحكم المستأنف فيه، على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة