تشريع جديد ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن سب الأب أو الأم أو هجرهما أو أحدث بأحدهما جرحا.. وعقوبة خاصة حال التنمر عليهما.. والدعوى تنقضى بالتنازل والصلح.. و"تضامن النواب" توصى بأخذ رأى الأزهر

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:00 ص
تشريع جديد ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن سب الأب أو الأم أو هجرهما أو أحدث بأحدهما جرحا.. وعقوبة خاصة حال التنمر عليهما.. والدعوى تنقضى بالتنازل والصلح.. و"تضامن النواب" توصى بأخذ رأى الأزهر مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، موصيه بأخذ رأي الأزهر الشريف ووزارة العدل وحضور ممثلي القومي للمرأة والقومي للطفولة من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون.
 
وأيد نواب اللجنة مشروع القانون، مشيرا إلي أن هناك حاجة بتوعية الأبناء بمعاملة الوالدين معاملة حسنة، مشيدين بمشروع القانون، مطالبين بتشديد العقوبات لمن يعامله والديه بسوء.
 
واستعرض النائب نبيل عسكر مشروع قانون، قائلا فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" لقد ظهرت قضايا و أنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر مائة وعشرون قضية ,مما يعتبر رقم كبير جدا و هو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء و الأمهات مثل التلفظ بما لايليق بهم، والاستعلاء و ترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم و إهمالهم، وطرد الأب و الأم من مسكنهم".
 
وأضاف :" وصانا الدين ببر الوالدين مضيفا :" نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على  :" كل من سب أحد والديه أو  هان أحداهما أو  هجرهما أو  أحدث بأحد والديه جرحا أو  ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".
 
كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو  يتركهم أو  يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا و لابد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة ان التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الاباء و الامهات".
 
كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص علي :"التنمر ايضا  هنا احدى عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو  سيطرة الجانى أو  استغلال ضعف للمجنى عليه أو  حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس أو  العرق أو  الدين أو  الأو صاف البدنية أو  الحالة الصحية أو  العقلية أو  المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو  وضعه موضع سخرية أو  الحط من شأنه أو  إقصائه من محيطه الاجتماعي و يعاقب المتنمر مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد عن 50 الف جنية أو  بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنه و بغرامه لا تقل عن30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 الف جنية أو  بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمه من شخصين أو   اكثر, أو  كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو  من المتولين تربيته أو  ملاحظته أو  ممن لهم سلطه عليه أو  كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو  بموجب حكم قضائى أو  خادما لدى الجانى , أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الادنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى,
 
 
 
ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، مضيفا :" وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا و لا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصري لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود أو  اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الأمر للقواعد العامة فى اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائي و دوره فى التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو  والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناءا على  شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".
 
WhatsApp Image 2022-06-20 at 12.40.29 PM
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة