حدد القانون رقم 198 لسنة 1956 حول تنظيم مهنة العلاج النفسي، عدد من الاشتراطات لممارسة مهنة العلاج النفسي، حيث حظر القانون مزاولة المهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة لها، والتى تصدر من قبل وزارة الصحة.
ومن أهم الاشتراطات التى حددها القانون للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية:
1. الحاصلون على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية.
2. الحاصلون على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها فى البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المختصة.
3. الحاصلون على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص فى العلاج النفسى من أحد معاهد العلاج النفسى المعترف بها والتى تقرها اللجنة المذكورة.
4. أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو فى الخارج والتى تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة.
5. الحاصلون على مؤهل عال فى علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص فى العلاج النفسى لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسى أو بمؤسساته التى تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرأفها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.
6. ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.
7. أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة