تشريع أمام "النواب" يحظر ممارسة "الكفالة بأجر" فى تمويل المشروعات الصغيرة إلا بعد القيد

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:00 ص
تشريع أمام "النواب" يحظر ممارسة "الكفالة بأجر" فى تمويل المشروعات الصغيرة إلا بعد القيد مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.
 
 
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وجاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً.
 
وتضمنت التعديلات وفق إعلان لحكومة مسبقا :
 
-حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
 
-من يخالف يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
-الحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
 
-منحت للشركات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة