الجمعية العمومية لقسم الفتوى بمجلس الدولة، أصدرت فتوى قضائية سابقة، انتهت فيها، إلى أن المادة (70) من القانون رقم (139) لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، تنص على أن، تسري أحكام الباب المذكور في قانون الخدمة المدنية، على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب، ما يأتي:-
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة