تعرف على أهداف جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية

الأحد، 21 أغسطس 2022 05:00 ص
تعرف على أهداف جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية مجلس النواب
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة الثالثة من الباب الثاني جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من قانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حتى عام 2022، أهداف جهاز تنميةالبحيرات وهي كالتالي : 
 
1. يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزهاوسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكيةوالأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
 
2.وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها . 
 
3.استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فىذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلكالبحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها . 
 
4. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء منالبحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
 
5.  العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها. 
 
6. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أوالجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى .7 - وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمةوفقًا لأحكام هذا القانون. 
 
8. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية . 
 
9- إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالهابما لا يتعارض مع الصيد الحر. 
 
10- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتهاوتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزامبالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية . 
 
11 - العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمةلمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية . 
 
12- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
 
13 - التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
 
14 - اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحليةوالمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين . 
 
15. تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز . 
 
16 - إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية . 
 
17- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز . 
 
18- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية .
 
19 - إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز ، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدةويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية . 
 
20- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة