تستعد لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بشأن النهوض باللغة العربية، الذي تقدم به مجمع اللغة العربية، في مستهل بداية الانعقاد الثالث، المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل. وفيما يلي ملامح القانون المقدَّم من المجمع- والذي دعمته عدد من النائبات الفضليات بمجلس النواب-:
مادة (1) اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أية لغة أخرى في المكاتبات والبيانات والعطاءات والإعلانات والعقود والمخاطبات الرسمية والتراخيص والإيصالات والعقود والسجلات والدفاتر والمحاضر وما يلحق بها من وثائق، فإذا كان شيء من ذلك محررًا أصلًا بلغة غير عربية وجب أن تُرفق به ترجمتها إلى العربية.
ويترتب على عدم مراعاة هذا الحكم اعتبار المحررات المذكورة كأن لم تكن.
مادة (2) يجب استعمال اللغة العربية في جميع وجوه النشاط الرسمي للوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات العامة والخاصة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والشركات والنوادي والمؤسسات التعليمية أيا كانت طبيعتها، ويشمل ذلك تسميات تلك الجهات ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفًا فيها، والكتب والمجلات والمطبوعات الصادرة عنها ومنشوراتها الداخلية وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتجات والمصنوعات المصرية، ويدخل في ذلك المنتجات المصنوعة في مصر بترخيص من شركات أو مؤسسات أجنبية، وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة، وعقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين واللوائح، وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها، وكذلك يجب استخدام اللغة العربية في أية إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجَّهة للجمهور أو أية منشورات دعائية أو غير دعائية، وأية حملات إعلامية أيًّا كان موضوعها.
وإذا دعت الحاجة إلى استعمال لغة أجنبية في أيٍّ مما سبق فعلى الجهة ذات الشأن أن تُرفق بها ترجمة صحيحة إلى اللغة العربية.
مادة (3) يجب أن يكون باللغة العربية أي إعلان يُبث أو يُنشر أو يُثبت على الطريق العام، أو في أي مكان عام، أو على وسائل النقل العام، ويجوز أن تُضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا. ويسري ذلك على اللافتات التي تحمل أسماء الفنادق والمطاعم والمحال العامة والمحلات التجارية أو السلع التي توزعها أو أسماء أصحابها أو مديريها.
مادة (4) الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخَّص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
مادة (5) يجب أن تُكتب باللغة العربية العلامات التجارية التي تتخذ شكلًا مميزًا لها، والأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوانات المحالِّ والأختام والنقوش البارزة.
ولا يجوز قبول طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال والمميزات إلا إذا كُتبت باللغة العربية.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز قبول طلب تسجيل علامة تجارية مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أبرز مكانًا وأكبر حجمًا من اللغة الأجنبية.
ولا يجوز تجديد تسجيل علامة تجارية انتهت مدة حمايتها القانونية إلا إذا تم تعديلها بمراعاة الأحكام سالفة الذكر. ويجب على مالك علامة تجارية سُجِّلت بلغة أجنبية أن يتقدم في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العربية.
مادة (6) يجب أن تُكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تُنتج في مصر. ويجب أن تُلصق بطاقة باللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تُستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر في تحديد قيمتها والبيانات الخاصة بالمواد الأولية الداخلة في إنتاجها. ويصدر بتحديد تلك البيانات قرار من وزير التجارة.
ويجوز أن تُضاف لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع المُعَدَّة للتصدير إلى الخارج، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة بالعربية، في هذه الحالة، عن حجم الكتابة باللغة الأجنبية.
مادة (7) يجب أن تُحرَّر باللغة العربية أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والنياشين والأوسمة المصرية وبراءات منحها، والشهادات العلمية وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية وصيغ التصديق عنها. فإذا دعت الحاجة إلى كتابة شيء مما تقدم بلغة أجنبية وجب أن تصحبها ترجمة باللغة العربية على أن تكون الكتابة بالعربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
مادة (8) يجب أن تُسمَّى بأسماء عربية سليمة: الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات وغيرها من المواقع، وتُستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية، ويجب أن يُكتب تحت اسم العلم العربي أو الأجنبي بيان شديد الإيجاز دالٌّ على أهمية صاحبه العلمية أو السياسية أو الفنية أو التاريخية ونحوها.
ويجب أن تُسمَّى بأسماء عربية سليمة المؤسسات التجارية والصناعية والمالية والعلمية والاجتماعية والخدمية والسياحية والترفيهية، وسائر المؤسسات العامة والخاصة.
مادة (9) تعتمد الدولة سياسة لغوية ملزمة، لجميع مؤسساتها العلمية والتعليمية والبحثية، من شأنها التخطيط لتعريب تدريس العلوم كافة في المدارس والجامعات، وإلزام الأساتذة بالتأليف في تخصصاتهم باللغة العربية، وبترجمة أحدث المراجع في كل علم من لغته الأصلية إلى اللغة العربية.
مادة (10) اللغة العربية الصحيحة هي لغة التعليم في مراحله كافة وفي جميع فروع المعرفة، وهي لغة البحث العلمي، وتلتزم الدولة بإعداد الأساتذة والمدرسين إعدادًا يمكِّنهم من تنفيذ هذا الالتزام.
ويُستثنى من ذلك ما تقرره وزارتا التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصها من تدريس مواد معينة بلغة أجنبية. والأساتذة الجامعيون والباحثون في مراكز البحوث الذين يكتبون دراسات بلغة أجنبية للنشر في الدوريات أو لتقديمها إلى الملتقيات العملية يجب أن يقدموا ترجمة عربية لها إلى الجهات التي يعملون بها توسيعًا لنطاق الإفادة منها.
والمناقشات والمداولات في المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التي تُعقد في مصر يجب أن تكون باللغة العربية، فإذا كان بعض المشاركين لا يُحسنها تعيَّنَ أن توفِّر الجهة المنظِّمة للاجتماع ترجمة فورية من العربية وإليها.
مادة (11) يجب أن يحرص القادة والمسؤولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون في وسائل الإعلام من المذيعين ومقدِّمي البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.
مادة (12) تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم الاطمئنان إلى صحة ما يُنشر أو يُذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا شعر العامية المصرية لا يجوز نشر أية مقالات أو كتابات أدبية أو سياسية أو غيرها باللهجة العامية.
مادة (13) يجب أن يجتاز كل مرشح للعمل في وظيفة مدرس في التعليم العام أو الفني بأنواعه والمرشح للعمل عضو هيئة تدريس في الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والمرشح للعمل مذيعًا أو مُعِدَّ برامج أو محررًا في أي مؤسسة إعلامية امتحان كفاية في اللغة العربية.
ويُعِدُّ هذا الامتحان ويشرف عليه ويصحح أوراقه ويعلن نتائجه مجمع اللغة العربية وفق لائحة لهذا الشأن تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي وزير التعليم.
ويُستثنى من أداء هذا الامتحان غير الناطقين باللغة العربية من المعلمين الذين يدرِّسون بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
مادة (14) تلتزم مؤسسات الدولة كافة، وكذلك المؤسسات التعليمية والبحثية والإعلامية الخاصة بالعمل على إشاعة اللغة العربية الصحيحة ألفاظًا وتراكيب ونطقًا وكتابةً، وبمحاصرة اللهجة العامية ومحاربة الثنائية بينها وبين العربية الصحيحة وبين هذه الأخيرة واللغات الأجنبية، ويتعين أن تكون للبرامج الإعلامية المسموعة والمرئية، وللأعمدة والأبواب الثابتة في الصحف والمجلات، أسماء عربية صحيحة مع تجنب الأسماء العامية.
مادة (15) تلتزم المؤسسات التعليمية الأجنبية، مدارس وجامعات ومعاهد تخصصية، بأن تُضَمَّن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية للطلاب، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي، حسب تبعية المؤسسة المعنية، وأن تستمر هذه المناهج على مدى سنوات الدراسة كافة.
مادة (16) تلتزم الدولة بوضع برنامج، قابل للتنفيذ، للقضاء على الأمية في البلاد في خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (17) تعمل الجهات الإعلامية الحكومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة على توسيع المساحة التي يُعتمد فيها على اللغة العربية الصحيحة، وعلى مجمع اللغة العربية أن يقدِّم سنويًّا إلى الجهات المعنية، ملاحظاته حول اللغة المستعملة فيها للتشاور حولها واقتراح وسائل تنفيذها.
مادة (18) يُقْتَصَر على التعليم باللغة العربية، في جميع المؤسسات التعليمية للأطفال، منذ الالتحاق بها إلى سن التاسعة بحيث لا يبدأ تعليم لغة أجنبية قبل بلوغ الطفل هذه السن.
مادة (19) تصدر جميع تشريعات الدولة، ولوائحها التنفيذية، والقرارات الإدارية بأنواعها كافة باللغة العربية وحدها، ويجوز إذا اقتضت الحاجة إرفاق ترجمة، معتمدة من الجهة الرسمية المعنية، إلى لغة أجنبية أو أكثر، ويكون ذلك بموافقة الوزير المختص.
ويُعَيَّن في كل وزارة أو محافظة أو مؤسسة عامة خبير متخصص في اللغة العربية تكون مهمته مراجعة ما يصدر عن الجهة التي يعمل بها والتأكد من صحته اللغوية.
مادة (20) مجمع اللغة العربية هو الجهة المختصة في الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون، وعليه أن يرفع تقريرًا سنويًّا بملاحظاته في هذا الشأن إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
ويتابع المجمع، من خلال وزارة التعليم العالي، نشر قراراته في الوقائع المصرية وفقًا لما نص عليه القانون رقم (112) لسنة 2008م.
مادة (21) يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و12 و14 و15 و18 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذي وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عُوقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (22) يُلغى القانون رقم (115) لسنة 1958 والقانون رقم (102) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، ويُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة