قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات لعدم انطباق النص التشريعى على طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية.
وقال المستشار محمود غنيم رئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة، إن سبب الحكم هو أن طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية، تدور حول إلغاء قرارات إدارية بعدم الإفراج عنهم إعمالاً لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، بادعاء تطابقه مع المادة (86 مكررًا) من القانون ذاته، التى عوقبوا بمقتضاها، وأوضحت المحكمة أن حجية حكمهــــا السابق تقتصر على النص المقضى بعدم دستوريته، ولا تمتد إلى نص المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك بالنظر لاختلاف عناصر الركنين المادى والمعنوى فى كلتا الجريمتين والمغايرة فى جوهر المصلحة المحمية بنصيهما.
وتنص المادة 86 مكرر على أن: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو احدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجا أو تحييزا لشيء مما تقدم، اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة