حدد قانون حماية الملكية الفكرية مدة حماية براءة الاختراع بـ20 عاما تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية، وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك.
وتنص المادة (26) من قانون حماية الملكية الفكرية، على أن تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية:
1 - انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.
2 - تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3 - صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4 - الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7% ) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6 - تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجبارى فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف.
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة