زى النهارده من سنه محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تودع حيثيات حكمها في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والقاضى بمعاقبة فني هندسي بالإعدام عما أسند إليه، والسجن 10 سنوات لمتهم اخر لاتهامها بحيازة وتصنيع مفرقعات .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه في جلسة 25 مايو 2021، لم يمثل أيا من المتهمين أو وكيل خاص عن أيهما وقرَّرت الدائرة إرسال الأوراق لفضيلة مفتي الجمهوريَّة لإبداء الرأي، وأرجأت الحكم ثُم وَرَدَ تقرير مفتي جمهورية مصر العربية في 21 يونيو 2021، مُنتهيًا إلى أن الدعوى أُقيمت بالطرق المُعتبرة قانونًا قِبَل المُتَّهمَ "" الثاني"" رامي محمد شحاتة علي ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة الحد عنه كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا.
وجاءت الحيثيات أن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق