عرًف قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، العاملين لدى الغير المخاطبين بتطبيق هذا القانون بداية من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل.
وفيما يلى نستعرض هذه الشريحة بالتفصيل
ووفقا للقانون
العاملين لدى الغير:
-العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
-العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2).
-العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
-المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (3).
ويشترط في البنود (3، 4، 5) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.
وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة