أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها هجرها له وتركها منزل الزوجية، وقيامها بالاستيلاء على مبلغ 600 جنيه خاصة بعمله دون إذن منه، وترك طفلتها الرضيعة له ووالدته المسنة.
ويقول الزوج لمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي خلال 4 سنوات زواج، وبددت أموالى، واستولت على مبلغ مالى خاص بالعمل، لتتركني ملاحق بدعاوى الحبس، بسبب طمعها، ورغبتها في معاقبتي على رفض طلباتها التي لا تنتهي، ورفضي المثول لعنفها".
وتابع الزوج بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "زوجتي تخلت عن أمومتها، وتركت طفلتها الرضيعة لوالدتي المسنة ترعاها، ورفضت الامتثال لحكم إلزامها بالمكوث في بيت الطاعة، وسرقت أموالى، والمصوغات والمنقولات واختفت لدى شقيقتها خارج المحافظة التي نقيم فيها، لأعيش في جحيم في محاولة إقناعها بحل الخلافات وديا".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم تسأل على طفلتها طوال 11 شهرا، ولاحقتني بدعوى خلع، ودعاوى نفقات، رغم أن الطفلة في رعايتي، وقابلت كل ما فعلته من أجلها بملاحقتي بالاتهامات الكيدية، واللجوء للشهود الزور لإلحاق الأذى بي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات، منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها، ما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة