"قدمى بلاغك بالتليفون".. إزاى تاخدى حقك بالقانون لو حد اتحرش بيكى؟

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:00 م
"قدمى بلاغك بالتليفون".. إزاى تاخدى حقك بالقانون لو حد اتحرش بيكى؟ وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعض من السيدات قد يتعرصن للتحرش أو الابتزاز الإلكترونى، ويسعى البعض لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لحمايتهم من الابتزاز والتحرش الإلكتروني، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد أو التحرش الإلكتروني.
 
1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك  https://moi.gov.eg/ 
 
2 - استخدام الخط الساخن (108)  وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
 
3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491
 
"العقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى".
 
ووفقاً للمادة 327، والتى تنص: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة