نفقة الصغار.. تنص المادة 18مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
وخلال السطور التالية، نتعرف على شروط استحقاق الصغير نفقته على أبيه، والإجراءات اللازمة لرفع الحاضنة الدعوى والمستندات المطلوبة.
شروط استحقاق نفقة الصغير والمستندات المطلوبة:-
1-تستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم.
2- إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه.
3- تشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن.
4- تقدر النفقة بقدر يسار الأب وبما يتناسب مع المستوياللائق بأمثالهم.
5-تعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة، فللحاضنة المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه لأبيه طالما بقي الصغير في يدها .
6- نفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وتغير الأسعار .
7-تغير حالة الأب الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا يترتب عليها تغير النفقة.
8- نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم .
9-يحكم بالنفقة بعد تقديم كل طرق الإثبات لأدخل الأب وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
10-حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
11-تشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة