هل يمكن للزوجة دفع جزء من زكاة المال للزوج ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال عبد السميع: "ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن السيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود، جاءت إليه وقالت إن زوجي معيل، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي فقال لها النبي نعم".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "فنقول لحضرتك يمكن أن تعطي لزوجك لو كان فقيرا أو دخله لا يكفي الاحتياجات من زكاتك والله أعلم".
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال مشابه في وقت سابق نصه: " هل يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة أو دفع الزوجة زكاة مالها إلى الزوج؟"، حيث قالت اللجنة: " دفع الزوج زكاته إلى الزوجة: لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته، لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها باتفاق أهل العلم، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، ولما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبى سفيان: (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف). فإذا أعطى الزوج زكاة ماله لزوجته فقد دفع المال إلى نفسه.
وتابعت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف:"أما عن دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها: فيجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بها لزوجها الفقير لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها الفقير"، ويدل على الجواز ما ورد فى الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قَالَتْ: كُنْتُ فِى المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَيْتَامٍ فِى حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِى حَجْرِى مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ إلى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِى عَنِّى أن أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِى، وَأَيْتَامٍ لِى فِى حَجْرِي؟ وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: «أَى الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»، وذهب إلى العمل بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم فقالوا: يجوز للزوجة أن تعطى زكاة مالها لزوجها.