أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتشهير بها وطردها وطفلها من منزل الزوجية بسبب - سوء طهيها للطعام- على حد وصف الزوج، لتؤكد:" دمرنى وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبحت وطفلى نتسول النفقات بسبب تعنته".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"لقننى علقة موت كد أن أفقد حياتى على أثرها، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين و3 أسابيع، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج الذى وصل لـ 70 ألف".
وأشارت:" ربنا ينتقم منه خدعنى، وطردنى من منزلى، ورفض عودتى لمنزلى مرة أخرى رغم صدور حكم قضائى لى، وسرق منقولاتى ومصوغاتى بعد تلك الواقعة، وشوه سمعتى فى ظل إصراره على إهانة كرامتى، لأعيش فى عذاب بسبب ملاحقته لى بالتهديدات، ومحاولته إثبات نشوزى بعد رفضى تنفيذ حكم الطاعة، خوفًا منه".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة