للنيابة الإدارية الحق الأصيل في التحقيق مع موظفي الدولة فيما يوجه لهم من اتهامات أو تقصير، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية، الإجراءات التي يمكن للنيابة الإدارية اتخاذها ضد الموظفين المدانين.
أتاحت المادة 167 من الدستور حرية التصرف النيابة الإدارية فى التحقيق مع موظفى الدولة، وذلك فى جميع القضايا التى تنظرها التى يتم فيها توجيه تهم الفساد الإدارى أو المالى، أو الإهمال الوظيفى الذى ينتج عنه حدوث تجاوزات أو اتلاف أو إهدار مال عام أو الإضرار العمدى أو غير العمدى للأنفس والممتلكات العامة.
ويكون التصرف من قبل النيابة الإدارية فى هذه الحالات كالأتى:
( 1 ) الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذا ما رأت العضو المختص بالتصرف ضرورة إحالته، وتكون الإحالة وجوبية فى الحالات الآتية :
أ – الإضرار العمدى بأموال جهة العمل أو تسهيل إضرار الغير بها أو الاختلاس أو الاستيلاء عليها أو الرشوة أو التربح .
ب – الجرائم التى تؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة .
ج – الإضرار الغير عمدى بأموال جهة العمل إذا زادت قيمة الضرر المالى على عشرين ألف جنيه .
( 2 ) الإحالة إلى جهة الإدارة للتصرف إما لتوقيع الجزاء التأديبى أو حفظ التحقيق ، أو إصدار قرارات الإحالة إلى مجلس التأديب .
( 3 ) نقل الأوراق إلى سجل العرائض وحفظها إدارياً .
( 4 ) اقتراح فصل المتهم بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 .
( 5 ) الإحالة إلى مجلس التأديب المختص وذلك فى الحالات التى تنص فيها القوانين واللوائح على اختصاص النيابة بذلك .