ربع دستة أشرار يعترفون بالاتجار فى الأسلحة النارية وتصنيع المواد المخدرة فى الهرم

الجمعة، 27 يناير 2023 01:56 م
ربع دستة أشرار يعترفون بالاتجار فى الأسلحة النارية وتصنيع المواد المخدرة فى الهرم ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف 3 عاطلين تم ضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في الهرم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار بالمضبوطات، متخذين من شقة بمنطقة الهرم وكرا لتخزين الأسلحة والمواد المخدرة.

أضافوا أنهم يروجون المواد المخدرة بين عملائهم في عدة مناطق، كما اعترفوا بتصنيع المواد المخدرة داخل الشقة، وأرشدوا عن هوية متهمين تحصلوا منهم على الأسلحة والمواد المخدرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهم، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، حال اختبائهم بإحدى الشقق السكنية في الهرم، وبحوزتهم 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وحدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة