نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالشرقية، لاتهامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبحوزتهما 12 سلاح نارى وأجزاء وأدوات التصنيع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيع الأسلحة النارية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ممارسة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) نشاطاً إجرامياً تخصص فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذان من محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة المشار إليها، وبداخلها (عدد 11 فرد محلى- طبنجة صوت معدلة- عدد من طلقات خرطوش- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة - هاتف محمول).
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة