"طمعت في السيارة".. اعترافات ميكانيكي قتل مسنا بالقاهرة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:44 م
"طمعت في السيارة".. اعترافات ميكانيكي قتل مسنا بالقاهرة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة بحبس ميكانيكي قتل مسنا في القاهرة لسرقة سيارته 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث اعترف الجاني بارتكاب الجريمة بعد استدراج المجني عليه لمكان نائي.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم اعترف باصطحابه للمتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع.. وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة