حدد المشرع في قانون الخدمة المدنية عدد من الصلاحيات والإجراءات القانونية، منحها لهيئة النيابة الإدارية ليضمن لها صلاحية اتخاذ ما تراه من إجراءات خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز أو المرتشى، حتى تتمكن النيابة من التحقق والتحقيق في الدعوى دون أن يكون هناك أي عائق يمنعها أو يحول دون ذلك، وصولا إلى إحالة الدعوى برمتها عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة المختصة.
قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أى مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.