مبدأ قضائى جديد: لا صحة لبحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 02:00 م
مبدأ قضائى جديد: لا صحة لبحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار ايجارات - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تقرر: لا صحة لبحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار"، استعرض خلاله حكما نهائيا لمعركة قضائية على شقتين إيجار، بعد أن أقام المالك دعوى طرد ضد المستأجر، بينما طعن الأخير بالتزوير في العقد مؤكدا شراكته على الشيوع في العقار، و"الاستئناف" تقضى بالطرد وتؤكد عدم صحة بحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار، وذلك في الإستئناف المقيد برقم 1283 لسنة 2021 مدنى كلى.

ورسخت المحكمة لمبدأ يهم ملايين الشركاء على الشيوع في العقارات المؤجرة، قالت فيه: " لا صحة لبحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار، إذ أن المقرر أن عقد الإيجار يرتب التزامات شخصية بين طرفيه ولا شأن لها ببحث الملكية ولا تعد مسألة أساسية يتوقف الفصل في المنازعة الايجارية على حسمها".

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه ولما كان الثابت من مطالعة أصل عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ  23 أبريل 2018 وجود علاقة تعاقدية فيما بين المستأنف بصفته مؤجر والمستأنف ضده بصفته مستأجر للشقتين المبينين بالعقد وقد نص البند الأول من العقد على أن مدة الإيجار سنتان تبدأ من 1 مايو 2018 وتنتهى في 30 أبريل 2023 ولا يجوز تجديدها كما نص بالبند الثاني من العقد على أنه إذا رغب أحد المتعاقدين انهاء العلاقة الايجارية في نهاية المدة المتعاقد عليها وجب أن يعلن الطرف الآخر بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل انتهاء مدة التعاقد بثلاثة أشهر ولما كان ذلك وكان المستأجر "المستأنف ضده"، قد بقى منتفع بالشفتين المؤجرتين بعلم المستأنف ودون اعتراض منه بعد انتهاء "للمستأنف" عند انتهاء الإيجار. 

ووفقا لـ"المحكمة": ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المستأنف ضده من أنه شريك على الشيوع في العقار الكائن به الوحدتين محل عقد الإيجار موضوع الدعوى، إذ أن المقرر أن عقد الإيجار يرتب التزامات شخصية بين طرفيه ولا شأن لها ببحث الملكية ولا تعد مسألة أساسية يتوقف الفصل في المنازعة الايجارية على حسمها، كما أن للمالك على الشيوع الحائز للعقار الحق في تأجير جزء منه لأحد الشركاء على الشيوع أو الغير والمستأجر منه حائز عرضي لحسابه مؤداه التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الجارة للمؤجر ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المستأنف ضده برد العين الشقتين موضوع عقد الإيجار للمستأنف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه فيما قضي به بالبند ثانيا فقط، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

"خناقة على شقتين".. المالك يقيم دعوى طرد ضد المستأجر.. والأخير يطعن بالتزوير في العقد ويؤكد شراكته على الشيوع في العقار.. و"الاستئناف" تقضى بالطرد وتؤكد: لا صحة لبحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار

 

62139-62139-201806270223582358
                                    برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة