رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "ثغرة تؤدى لضياع الحقوق.. حكم قضائى بإلغاء الحجز على ديون شخص في البنوك تُقدر بمليون و500 ألف جنيه"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الأمور المستعجلة يهم المستثمرين وأصحاب الأموال، ويكشف عن ثغرة تؤدى لضياع الحقوق والأموال، بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، بعد أن قامت إحدى الجهات القضائية بعمل حجز ما للمدين لدي الغير علي حسابات شخص لدي عدة بنوك لاستيفاء مطالبة قضائية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم الحجز علي المبالغ بالبنوك، وقيام المحجوز عليه برفع دعوي قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، مستندا إلي عدم إعلان محضر الحجز خلال الـ8 أيام، كما هو مقرر قانونا، نتج عنه إلغاء قرار الحجز، وذلك في القضية المقيدة برقم 229 لسنة 2022 تنفيذ موضوعى مستعجل القاهرة.
واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 671 لسنة 65 قضائية، والذى جاء في حيثياته: كان المقرر بقضاء النقض أن: " المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أن يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة ...... ويجب إعلان المحجوز بصورة من محضر الحجز مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ اعلان المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن".
وبحسب "المحكمة": يدل على أن الشارع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن الى المحجوز عليه تاریخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب ان تحمل صورة محضر الحجز المعلن الى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه في خلال الميعاد المقرر قانونا، وإنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة