أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تمنح لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها-بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد، كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح، كما فوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.
ونصت المادة 4 علي :" يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناءالمنصوص عليها فيالبنود الواردة بـالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
واقترحت النائبة ضحي عاصي حذف الفقرة الثانية من المادة ويكون سعر التصالح بنفس السعر العادي، فيما عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" هذا القانون استثنائي فلا يمكن عمل استثناء للاستثناء، وتم رفض المقترح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة