نشأ صندوق حماية البيئة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رة قم 9 لسن2009، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، لمنحه مزيد من الصلاحيات والامكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله، ويتمثل هدف الصندوق فى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية.
ويقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام.
ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للرصف منها في تحقيق أغراضه، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة .
ونرصد في هذا التقرير أهم المشروعات التي يمكنها تلقي الدعم من جانب صدنوق حماية البيئة، وهي كالأتى:
المشروعات التي تعالج مشاكل بيئية حادة تحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة.
المشروعات التي تخدم عدداً كبيراً من المستفيدين.
أن تمثل المشروعات نموذجاً قابلاً للتكرار في أماكن مختلفة.
أن يكون قد تم دراسة المشروعات وتعتبر جاهزة للتنفيذ.
أن تحقق المشروعات أهدافاً تنموية أخرى مثل توفير فرص العمل ومواجهة الفقر.
أن تكون المشروعات مبنية على المشاركة بين فئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
ويصدر صندوق حماية البيئة كل عام خطة تفصيلية للدعم تتضمن برامج التمويل المخصصة لتلك السنة. وتبنى البرامج على الأولويات البيئية كما تشرح تفاصيل الدعم المالي المتوفر للعام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة