الدولة المصرية تتحرك لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.. النائب العام يوجه النيابات بتقديم المعتدى على أرض زراعية للمحاكمة.. إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى.. والعقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة ملايين جنيه

الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:00 م
الدولة المصرية تتحرك لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.. النائب العام يوجه النيابات بتقديم المعتدى على أرض زراعية للمحاكمة.. إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى.. والعقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة ملايين جنيه التعدى على الأراضى الزراعية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية لتصدى جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، وفى هذا الصدد اتفق المستشار محمد شوقي النائب العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التنسيق لإنشاء "خط ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم.

واستقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه أمس الأول ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتباحث سُبل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها، واتفقوا على التنسيق لإنشاء "خطٍ ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين.

ومن المقرر أن يختص الخط ساخن بتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين، بحيث يضطلع القائمون عليه بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة تلك البلاغات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها في ضوء ما تسفر عنه معاينة مسرح الواقعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وكذا إخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا، على أن تجري مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات على النحو آنف البيان.

وفى سياق متصل أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها؛ وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.

 كما وجه النائب العام بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها -بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية والزراعة والتنمية المحلية-، واتخاذ إجراءات الإعلان بشأن الأحكام الغيابية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع يوم الاثنين الماضى، على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التى تواجه الجهات المعنية فى هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضى الزراعية، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وحدد قانون العقوبات المادتين 372 مكرر و 115 مكرر لتنظيم العقوبة المقررة لتصدي لجرائم التعدي علي الأراضي، حيث نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات علي الآتي:" كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

فيما نصت المادة 115 مكرراً، على أنه كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة