تضمن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ضوابط بشأن إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لنص القانون
ووفقا للقانون
مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي:
يجوز لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأحكام هذا القانون أو القرارات الصــادرة تنفيذًا له.
إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص.
قامت بما من شأنه تهديد استقــرار الســـوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
- توجيه تنبيه إلي الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
- المنــع مــن مزاولة كل أو بعــض الأنشــطــة المرخــص بمــزاولتها لفــترة محـــددة ، أو منع التعامل مع عملاء جدد.
- إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (1) من هذه المـادة، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المـادة، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة