حددت وزارة البيئة وفقاً لما تنص عليه المادة (13) مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية ، انه"يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية"، وبناء عليه أعلن جهاز شئون البيئة تفاصيل الاعتماد كأخصائى بيئى أو إستشارى بيئى أو مكتب إستشارى فى مجال البيئة.
وأوضحت المادة 13 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، انه مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها علي غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية :
1. إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي.
2. إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.
3. تطبيق نظم إدارة البيئة.
4. إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
5. اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.
6. إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية.
7. إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة.
8. أعمال الرصد الذاتى للمنشآت وإدارة شبكات الرصد.
9. إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.
10. إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة.
11. نمذجة رياضية لتشتت الملوثات.
12. دراسات التنوع البيولوجي.
واكدت وزارة البيئة، عبر موقعها الالكترونى الرسمى ، انه يشترط للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء وبيوت الخبرة سداد الرسم المقرر لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة