وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاتة، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة للمجلس.
ويأتي مشروع القانون الذي يُقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية، فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
ويُعرف الهيدروجين الأخضر بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما "مشتقات الهيدروجين الأخضر" فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال إنتاج الطاقة، ويتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتى ذلك فى ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.
وأضاف فؤاد أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار فؤاد إلى سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.
وتتناول المادة الرابعة من مشروع القانون تفصيلا الحوافز الضريبية، وذلك في فقرتين، حسبما انتهت إليها لجنة الطاقة والبيئة، وتتمثل الفقرة الأولى في ثلاث بنود، البند رقم ( 1 ) منها يمنح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديا لا تقل قيمته عن 33% ولا يتجاوز عن 50% من قيمة الضريبة المسددة مع اقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع او توسعاته بحسب الاحوال ، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعة للضريبة، كما حدد هذا البند حدا زمنيا لصرف هذا الحافز من وزارة المالية وهو مدة 45 يوم من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي والا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز ، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار اليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد اخذ رأي وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق هذا الحافز ، ثم البند رقم ( 2 ) والذي يقرر اعفاء المعدات والادوات والالات والاجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل عدا سيارات الركوب - اللازمة لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة ، ويأتي البند رقم (3) ليقرر أن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر %) لصادرات مشروعات الهيدروجين النقل - الأخضر ومشتقاته.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (4) لتقضي بمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون :
1 - حافز استثماري يُسمي "الهيدروجين الأخضر" لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا يتجاوز نسبة 50% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
2 - فيما عدا سيارات الركوب، تعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر).
كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
1- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
2 - قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
3 - قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة