عاقب القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيًا) و(رابعًا) من المادة (2) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (2) على :
أولاً - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي:
1 - حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي:
( أ ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
(جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
(هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة