أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، ودعوي إسقاط حضانة لتخلفها عن جلسات الرؤية طوال 24 جلسة، ودعوي تخفيض نفقات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالب إثبات نشوزها، وادعي رفضها تمكينه من رعاية أبنائها، بخلاف ملاحقتها بدعوتين حبس رغم أنها تتقاضي شهريا 70 ألف جنيه- وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج.
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجتي طوال 11 سنة زواج تحكمت في حياتي، وابتزتني لسداد نفقات كبيرة لها، وذلك بعد أن أجبرتني للرجوع لها بعد طلاقنا، وحصولها على المؤخر وكافة حقوقها، لتفتعل المشكلات وتجعلني أذوق العذاب، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي".
وتابع: "زوجتي لاحقتني بـ دعوتين حبس بعد رفضي زيادة مبلغ النفقة بعد طردها لى من منزل الزوجية، وطالبتني بنفقات إضافية تصل لـ 8 آلاف جنيه، وتعنتت لحل الخلافات وديا، ووجد نفسي مهدد بالحبس مرة أخري، ودعوي طلاق جديدة بعد أن عدنا لمدة عامين فقط، لأعيش في جحيم بسبب اصرارها على إلحاق الأذى بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة