رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حررى محضرك بنفسك.. ثغرة تؤدى لضياع حقوق الزوجة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يكشف خطأ جسيم تقع فيه العديد من الزوجات والمحامين عند حدوث خلاف حول "المنقولات الزوجية"، بإلغاء حبس زوج سنة مع الشغل لاتهامه بتبديد "العفش" بسبب تحرير المحضر بتوكيل عام، والحيثيات تؤكد أن التوكيل العام لا يصلح فى تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية، وتحريك الدعوى يُعد باطلاً في هذه الحالة.
تلك القاعدة تتسبب فى ضياع حقوق الزوجة عند عدم الأخذ بها من قبل بعض المحامين، نتيجة الخطأ الجسيم بتطبيق قواعد النظام العام الحاكمة لإجراءات التقاضي.
ملخص الحيثيات:
عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانونى لتحريك الدعوى الجنائية بموجب توكيل عام، واعتبار جريمة تبديد المنقولات الزوجية من جرائم الشكوى، عملا بإتجاه محكمة النقض بقياس القيد الاجرائى الوارد فى جرائم السرقة بين الأصول والفروع والوارد فى نص المادة 312 عقوبات لينبسط آثره ليشمل جريمة تبديد المنقولات الزوجية بما لا يجوز معه تقديم الشكوى فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية بمعرفة وكيل المجنى عليها بموجب وكالة عامة لا خاصة، فقامت النيابة بإستئناف الحكم الصادر من محكمة جنح الخانكة أمام محكمة جنح مستأنف جنوب بنها والتى رفضت إستئناف النيابة وقامت بتأييد حكم أول درجة بأسبابه لتقر مبدأ هام، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة