القانون ينظم أنشطة خدمات التوقيع الإلكترونى ويمنحه الحجية القانونية

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:00 ص
القانون ينظم أنشطة خدمات التوقيع الإلكترونى ويمنحه الحجية القانونية مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة خدمات التوقيع الالكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
وجاءت المادة الرابعة عشر من القانون سالف لتقضي بأنه للتوقيع الالكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويعرف القانون " التوقيع الاليكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
 
يشار إلي أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشا هيئه عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
 
وجاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق عدد من الاغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
يأتي ذلك إلي جانب توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها، تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية،تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة