رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "جريمة مخلة بالشرف.. عبارة تؤدى لعزل صاحبها من منصبه"، استعرض خلاله إشكالية قائمة الجرائم المخلة بالشرف التي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية، وهل تضم جريمة السب والقذف؟ ولماذا لم يحدد قانون العقوبات تلك الجرائم بشكل واضح وصريح؟ وتباين الأحكام فى عدد من الجرائم أبرزها "جرائم السوشيال ميديا".
والعديد من القانونيين من يقوموا بتعدادهم مجموعة من الجرائم على أنها الجرائم المخلة بالشرف، ويعتقد البعض أنها محددة في القانون على سبيل الحصر أو حتى على سبيل المثال، ولكن في الحقيقة لا يوجد قائمة تحصر وتحدد الجرائم المخلة بالشرف، ولم يضع المشرع معياراً محدداً للجريمة المخلة بالشرف، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في تعريفها للجرائم المخلة بالشرف بأنها هي تلك التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي تم ارتكابها فيها والأفعال المكونة لها ومدي كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة