ضبط متهم بالنصب على المواطنين فى المضاربة بالعملات الافتراضية

الأحد، 05 فبراير 2023 11:43 ص
ضبط متهم بالنصب على المواطنين فى المضاربة بالعملات الافتراضية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من مسئولى إحدى شركات الاستثمارات المالية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، لاتهامهم بتحصيل مبلغ مالى مليون وأربعون ألف جنيه وعملات أجنبية، بقصد تشغيلهم فى مجال المضاربة من خلال منصات العملات الافتراضية والبورصة مقابل أرباح متفق عليها بينهم، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبلغ واتهمهم بالنصب عليه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وباستهدافهم أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص "عاملين بالشركة المشار إليها"، وبحوزتهم (6 هواتف محمولة – 3 أجهزة "لاب توب" - بعض الأوراق "إستمارات إشتراك للعملاء")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة