الرقابة المالية تعدل شروط إنشاء بورصات العقود الآجلة

الإثنين، 13 مارس 2023 04:09 م
الرقابة المالية تعدل شروط إنشاء بورصات العقود الآجلة الدكتور محمد فريد
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 18 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 59 الصادر اليوم الإثنين، على أن يستبدل بنصوص المواد (الأولى/ البنود أ، د، و)، (الثالثة)، (السادسة صدر الفقرة الأولى، البند د)، (السابعة)، (الثامنة/ صدر المادة، البند (٢)، (التاسعة/ الفقرة الثانية)، (العاشرة)، من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية: (المادة الأولى البنود أ، د، و):
 
(أ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويشترط أن يدفع (25%) منه عند التأسيس على أن يستكمل سداد الباقي عند الترخيص بمزاولة النشاط.
 
(د) أن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
ونصت المادة الثالثة على أن للهيئة أن ترخص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهم، ويصدر الترخيص للبورصة المصرية في هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد التأكد من استيفائها لشروط الترخيص الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار فيما عدا البندين (13،14) منها.
 
ويكون لمجلس إدارة البورصة المصرية صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المفيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
 
وتنص المادة السادسة صدر الفقرة الأولى، البند (د): (صدر الفقرة): على رئيس مجلس إدارة شركة البورصة أو رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية حال قيامها بمزاولة النشاط بنفسها، إخطار رئيس الهيئة بأي تطورات أحداث مؤثرة على مزاولة نشاط التداول بالبورصة فور وقوعها، وبما يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال تداول العقود المستقبلية من مخالفات أو تجاوزات، وعلى الأخص في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
 
البند (د) إذا فقد عضو مجلس إدارة شركة البورصة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس الانطباق أحد الحالات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018.
 
و(المادة السابعة): مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، يتم موافاة الهيئة بقرارات مجلس إدارة بورصات العقود ذات الصلة بقواعد تداول العقود وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
 
(المادة الثامنة/ صدر المادة، البند "2"): يكون البورصة العقود الآجلة مراقبان للحسابات من بين مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، ويصدر بتعيينهما وتحديد أتعابهما قرار من الجمعية العامة للشركة، وذلك لمدة سنة مالية قابلة للتجديد، على أن يتم الالتزام بما يلي: 2- إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية مرفقًا بها تقرير مراقبي الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، والهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها وإبلاغ الشركة بملاحظاتها (حال) وجودها) ولها أن تطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة بذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن ترفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها.
 
(المادة التاسعة/ الفقرة الثانية): وتؤدى البورصة المصرية تأمين نقدي قيمته 100 ألف جنيه لمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة لها. 
 
(المادة العاشرة): تسرى الأحكام والشروط الواردة بهذا القرار على البورصة المصرية حال الترخيص لها بمزاولة نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها فيما عدا الثامنة من هذا القرار.
 
(المادة الثانية): يلغى البند (ج) الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة