أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وذلك بعد تحايله علي شقيقها وسرقته مبلغ مالي يقدر بـ600 ألف جنيه، لتؤكد: "اكتشفت حقيقة زوجي بعد زواجنا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وطمعه في أموالي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ورد حقوقي".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي وحياة شقيقي، وسرق أمواله، ورفض رد تلك المبالغ رغم يسار حالته المادية وعائلته، وساومني علي حقوقي، وهددني بالتخلص مني إذا لاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وشهر بسمعتي وتحايل لإثبات عدم قدرته على السداد للنفقات التي صدرت لي بحكم قضائي".
وأكدت الزوجة بدعواها: "أتلف منقولاتي، وداوم على الإساءة لى، لأعيش في جحيم، وعندما طلبت وساطة عائلته ثار وهددني برسائل يتوعدني بها، وحررت بلاغ ضده اتهمته بسرقة مصوغاتي، وتحايله للانتقام مني".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة