رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لا إيجار ممتد للحفيد"، استعرض خلاله عدة شروح لحكم محكمة الهيئة العليا لمحكمة النقض الشهير الذى تصدى لامتداد عقد الإيجار للحفيد في النشاط التجارى والعدول عن الأحكام الأخرى، وقيد قصر الاستفادة من الامتداد القانوني على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستاجر الأصلى، وذلك بعد أن تباينت التفسيرات الخاصة بالحكم والذى أثار لغطا كبيرا بين أوساط الملاك والمستأجرين.
فلا زال الحديث مستمرا حول حكم الهيئة العامة بمحكمة النقض المقيد برقم 12125 لسنة 79 قضائية - الذى قضى بتقييد امتداد عقد الإيجار "للحفيد"، وذلك فيما يخص العين المؤجرة لغير أغراض السكني المتعلقة بالشخصيات الطبيعية، والذى أرسى مبدأ قضائيا حديثا قالت فيه: "اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلى"، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة "الحفيد" بعد القانون 97، بمعنى أدق إذا كان شخص مستأجر محل حلاقة على القانون القديم والمستأجر توفاه الله فالعقد يمتد لأحد أبناءه، فإن مات الإبن ينتهى عقد الإيجار، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة