حالة التلبس تتعلق باكتشاف وقوع الجريمة حال حدوثها أو بعد حوثها ببرهة يسيرة، وهنا يكون من الواجب ضبط جميع عناصر الجريمة والحفاظ على معلمها لمساعدة المحققين للوصول للحقيقة.
والمادة "30"، من قانون الإجراءات الجنائية عرفة التلبس بالجريمة حال ارتكابها أو وقوعها.. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وفيما نصت المادة "32": لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة