نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء فى القضايا والإجراءات المتبعة فى تلك الحالات، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، وجب على قاضى التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضى التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضى التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
يذكر إن الخبير بعرف بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضوع فنى أو علمى أو عملى، يستعين به القضاء فى أمور تدخل فى اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها. وهناك خبراء فى عدة مجالات منهم الخبير الهندسى، والزراعى، والخبير فى الأعمال الهندسية وغيرها من المجالات الفنية، التى لا يستطيع القاضى أن يفصل فى الدعوى دون تقرير الخبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة