أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 47 لسنة 2023، بشأن صرف حافز الإثابة الإضافي للموظفين، أكدت فيه ضرورة الالتزام بفتوى مجلس الدولة بعدم أحقية صرف حافز الإثابة للموظفين الذين حصلوا على دعاوى قضائية وذلك حال صرفها بالفعل ضمن مكونات الأجر الوظيفي.
جاء ذلك بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم (132) 58/1/737 بشأن طلب محافظة البحيرة إبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكمين الصادرين بأحقية صاحب الدعوى في صرف حافز الإثابة الإضافي المطالب به وما يترتب عليه من آثار.
وورد في حيثيات الفتوى: أنه لدى تنفيذ محافظة البحيرة الحكم تبين أن الصادر لصالحه الحكم يتقاضى بالفعل حافز الإثابة الإضافي بنسبة 200% المقرر بموجب القانون رقم 51 لسنة 2011 مقسمة على النحو الآتي:(100%) تمت إضافتها ضمن مكونات الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو عام 2015 تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015، ونسبة (100%) الأخرى تمت إضافتها إلى عناصر الأجر المكمل، هذا وإذ استمر العمل بالأجر الوظيفي والأجر المكمل، وذلك حتى تاريخ بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي، وبذلك تكون نسبة حافز الإثابة التي يتقاضاها المعروض حالته بالفعل ضمن كامل الأجر بمفهومه الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ودون أي انتقاص.
ولم يثبت العدول عن تقاضي تلك النسبة بعد تمام صرفها في تاريخ سابق على صدور هذين الحكمين، وبذلك تكون جهة الإدارة قد أوفت بالتزامها الذي كشف عنه الحكمان المذكوران، وتبعًا لذلك لا يكون ثمة مجال للمطالبة بتنفيذهما، لانتفاء محل هذا التنفيذ لسبق الوفاء به، فضلًا عن أن معاودة تنفيذهما من شأنه ازدواج الوفاء بالحق ذاته، وهو ما لم تحكم به المحكمة.
ولاحظت الجمعية العمومية نزولًا على ما سبق: أنه إذا تبين للجهة الإدارية لدى مطالبتها بتنفيذ حكم قضائي معين، أنه سبق لها تنفيذ الحكم، وأداء الالتزام الذي يفرضه عليها أداءً كاملًا أو الوفاء بالحق المحكوم به وفاءً كاملًا لا شبهة فيه لذوي الشأن، كأن تكون اتخذت الإجراءات التي كشف الحكم عن وجوب اتخاذها كإلغاء القرار المحكوم بإلغائه من تاريخ صدوره، أو أداء المبالغ التي حكمت بها المحكمة للمحكوم لصالحه أو غير ذلك سواء بادرت الجهة الإدارية إلى ذلك طواعية قبل صدور الحكم، اقتناعًا منها بأحقية صاحب الشأن في ذلك أو بناء على الطلب الذي يقدمه إليها.
في حال ذلك لا يصادف هذا الحكم محلًا قابلًا للتنفيذ كليًا أو جزئيًا لكون الجهة أوفت بما حكمت به المحكمة وفاءً مبرئًا لذمتها في الحدود التي تم فيها، الأمر الذي من شأنه أن يمتنع قانونًا على هذه الجهة إعادة الوفاء بما سبق لها الوفاء به، إذ من شأن إعادة الوفاء في هذه الحالة تكرار الوفاء بالحق ذاته، دون سند من الحكم بحسبانه لم يحكم بازدواج الوفاء بالالتزام والحق المحكوم به.
وفي هذه الحال تنحصر القوة التنفيذية للحكم في التأكيد على أن الوفاء الذي بادرت إليه جهة الإدارة في حدود الحق المقضي به، هو وفاء صحيح ونافذ، لا وجه للعدول عنه أو التشكيك فيه انصياعًا لحجية الحكم القضائي وقوة الأمر المقضي به قانونًا له ما بقى قائمًا واجب النفاذ، ويؤكد ذلك أن من شأن إعادة أداء الالتزام أو الوفاء بالحق المحكوم به بعد صدور الحكم حصول المحكوم له على ما ليس حقًا له في حدود الازدواج في الوفاء هذا فضلًا عما ينطوي عليه ذلك من تمييز له على أقرانه من ذوي المراكز القانونية المتماثلة وهو ما يمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ المساواة بينهم.