يتساءل البعض عن كيفية إصدار تراخيص المحال بمحافظة الجيزة في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يتم تطبيقه على المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
وأوضحت محافظة الجيزة خطوات إصدار تراخيص المحال العامة، من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، وذلك على النحو التالي:
أولا: المستندات المطلوبة
1- صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
2- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
3- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.
4- توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
5- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:
- مثبت التاريخ.
- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.
6- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
7- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
8- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.
9- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
10- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).
11- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
12- مستخرج رسمى من السجل التجارى.
ثانيا: خطوات إصدار الترخيص
1- التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص، مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.
2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
3- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
4- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
5- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.
6- وفى حالة عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
7- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له والمدير المسؤول.
- تحديد المساحة المرخص بها.
- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة