تشريعية النواب" توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة جرائم التحرش والتنمر.. إرجاء الموافقة النهائية لضبط الصياغة.. و"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتشريع لحماية المبلغين والشهود

الأربعاء، 24 مايو 2023 04:00 م
تشريعية النواب" توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة جرائم التحرش والتنمر.. إرجاء الموافقة النهائية لضبط الصياغة.. و"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتشريع لحماية المبلغين والشهود اللجنه التشريعيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
 
وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.
 
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.
 
اللجنه-التشريعيه-(1)
 
من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي لحماية المبلغين والشهود، وأن يتم مراعاة ذلك فى مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة ومنها التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
 
 وأشارت خطاب، إلى ضرورة أن يتم وضع عقوبة ضد من يدعي كذبا على أى شخص لاتهامه في مثل هذه القضايا، لأن هناك شكاوى كيدية، وبالتالي يجب أن تكون هناك عقوبة على البلاغ الكاذب.
 
ورأت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عقوبة الحبس غير مجدية وأن الأفضل يتم تغليظ عقوبة الغرامة، وقالت إنه لن تكون هناك قيمة للقانون ونصوصه ما لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، مستطردة: "لازم يكون هناك قانون لحماية الشهود والمبلغين، وآليات آمنة للإبلاغ، النهاردة تطورنا والمرأة تحررت لكن هناك ناس مجبرة على العمل في ظروف صعبة".
 
اللجنه-التشريعيه-(2)
 
 وتابعت: إننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة، وأنه يجب التخلص من الفهم الشائع حول انحسار التحرش وآثاره على المرأة كسيدة فقط، وإنما هي جريمة مرتبطة بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، لتخاطب النواب بضرورة سرعة إنجاز التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح النصوص القانونية في حالة نجاح لمجاراة الواقع العصري.
 
وحذرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن الإفراط في تطبيق العقوبة يضعنا في مساحة رمادية، ربما تدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق في أرض التنفيذ الفعلي، وأننا نواجه أزمة متمثلة في تواطؤ أو تراخي من جانب المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.
 
وأعربت خطاب عن أملها في أن تتصدى وزارة العدل إلى إعداد تعديلات قانونية شاملة ومتكاملة بهدف تعديل ناجح لقانون العقوبات، عبر استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.
 
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة التوعية بالقانون والعقوبات التي يتضمنها على هذه الجرائم.
 
اللجنه-التشريعيه-(3)
 
وتحدث المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن ضرورة مراعاة تحديد حد أقصى لعقوبة الحبس، قائلا: حددت عقوبة حبس 4 سنوات فقط بدون حد أقصى، الأفضل تحديد حد أدنى وحد أقصى.
 
وقال النائب عاطف مغاوري: السلوك نفسه لوصفه تحرش يحتاج توصيف دقيق جداً، وأماكن العمل تحكمها قوانين منظمة لعلاقات العمل، المرأة العاملة في مكان عملها محمية في مكان العمل بقوانينه، فما بالكم بالسيدات اللاتي يفترشن في الشارع، لابد من التحقق والتدقيق من الاستدلال وصور الجريمة، لازم نركز على وعي المجتمع، ونريد أن نرتقي بثقافة المجتمع لا نعاقب المجتمع".
 
 
وذكرت  الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
 
اللجنه-التشريعيه-(4)
 
 
وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.
 
وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة   جاء مشروع  القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (300 مکررا ) و ( 306 مكررا "ب" فقرة ثانية) و (309 مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة