حدد قانون رقم 119لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 إبريل عام 2015، ما يقرب من 10 اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني، ونصت 6 من القانون علي: "تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي:
1 - وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.
2 - إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
3 - مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.
4 - إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
5 - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.
6 - تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية.
7 - تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية.
8 - تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية.
9 - تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة.
10 - اقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
بينما نصت المادة 7 علي أن يكون بكل إقليم إقتصادي مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة