نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصديق على القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذى نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
القانون يتسهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
ويستهدف القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ، وجاء نص القانون كالتالى:
وتنص المادة الأولى:
تستبدل بنصوص المواد 4 / البندين أولا وثالثا و4 مكرر 2/الفقرة الأولى و6/ الفقرة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، النصوص الآتية:مادة 4/البندان أولا وثالثا
كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا / لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أولأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
المادة الأولى
المادة الأولى
مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى
ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 الأف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة