القبض على المتهم بقتل شخص والتخلص من جثته بمنطقة جبلية فى قنا

الأحد، 07 مايو 2023 12:07 م
القبض على المتهم بقتل شخص والتخلص من جثته بمنطقة جبلية فى قنا قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل المنطقة الجبلية المتاخمة لمحل إقامته بدائرة المركز.
 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بذات الناحية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج المجنى عليه لمحل إقامته وباغته بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، واستولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وكذا نقله داخل برميل باستخدام دراجة نارية "تروسيكل" قيادة آخر مقيم بذات الناحية –دون علمه- لمكان العثور عليها.
 
وأرشد عن الأداة المستخدمة، جزء محترق من الهاتف المستولى عليه، وبسؤال قائد التروسيكل أيد ما سبق وأضاف بعدم علمه بمحتوى البرميل.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة