الطرد من الشقة بسبب ثغرة عدم سداد رسوم إيداع الإيجار بالمحكمة.. برلماني

السبت، 24 يونيو 2023 10:08 ص
الطرد من الشقة بسبب ثغرة عدم سداد رسوم إيداع الإيجار بالمحكمة.. برلماني رسم الإيداع - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بدل ما تلاقى نفسك فى الشارع"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدامن نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يكشف كيف يتسبب عدم سداد رسوم الإيداع في الطرد من العين، فعندما يقوم المستأجر بعرض القيمة الإيجارية عرضا قانونيا حقيقيا علي المالك يجب أن يشتمل علي "القيمة الإيجارية + رسم الإيداع"، وهذا أمر في غاية الخطورة يجب علي المؤجرين والمستأجرين الإنتباه إليه.  

المحكمة قضت بطرد المدعي عليها من عين التداعي وألزمتها بتسليم الشقة للمدعين خاليا من الأشخاص والشواغل وسليمه من أي تلفيات وألزمتها بالمصروفات، وذلك بعدما تبين للمحكمة تقاعس المستأجرة عن سداد القيمة الايجارية لعين التداعي فضلا عن رسوم الإيداع.

 

الحكم أجاب على السؤال.. متى يبطل انذار عرض الأجرة فى حالة عدم سداد رسم الإيداع؟

هناك مسألة هامة جدا فى دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة فى فرضية إذا كان المستأجر قام بسداد الأجرة بطريق العرض على يد محضر وتم ايداع الأجرة خزينة المحكمة، وتم خصم مصروفات إيداع الأجرة خزينة المحكمة من قيمة الأجرة المعروضة، فهل انتقاص قيمة الأجرة المعروضة بسبب مصروفات الإيداع يكون باطلا ؟ وهل يجوز أن تتعرض المحكمة لذلك من تلقاء نفسها؟ أم يشترط تمسك المؤجر ببطلان عرض الاجرة؟

ومفاد نص المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان المقرر - في قضاء محكمة النقض  - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني، كما أن  المقرر وفق نصي المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

"بدل ما تلاقى نفسك فى الشارع".. حكم قضائى يكشف كيفية تسبب عدم سداد رسوم إيداع الإيجار بالمحكمة فى الطرد من الشقة.. الحيثيات: عرض المستأجر على المالك يجب شموله "القيمة الإيجارية + رسم الإيداع"

 

ed982b57-d5ce-4db1-9738-f2f8423481b6
                                         برلمانى 






قضايا طرد

الطرد من عين التداعى

الطرد من الشقه

سداد رسوم الإيداع

عدم سداد رسوم الإيداع

الطرد من العين

عرض القيمة الإيجارية

رسوم الإيداع

محكمه النقض والايجار

النقض ورسوم الإيداع

الاستئناف ورسوم الإيداع

العلاقه بين المالك والمستاجر

العلاقه بين المؤجر والمستاجر

دوائر ايجارات

ايجارات

الطرد للهجر

اعتبار الغلق هجرا

الغلق الطويلة هجر

محكمه النقض

امتداد عقد الايجار

قضايا ايجارات

الهيئه العامه لمحكمه النقض

امتداد العقد للحفيد

النشاط التجارى

الإيجارات الغير سكنى

الأشخاص الطبيعية

الأشخاص الاعتباريه

الامتداد للجيل الأول فقط

الامتداد لمره واحده

صفة مستفيد وليس مستأجر

برلماني

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب

مجلس الشيوخ

القانون رقم 49 لسنة 1977

القانون رقم 6 لسنة 1997

وفاه المستاجر الاصلى

المحكمه الدستوريه العليا

المحكمه الدستوريه والايجار

محكمه الاستئناف

محكمه الاستئناف والايجار

حق البقاء في العين

المستفيدين من ورثة السستاجر الأصلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة