رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بدل ما تلاقى نفسك فى الشارع"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدامن نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يكشف كيف يتسبب عدم سداد رسوم الإيداع في الطرد من العين، فعندما يقوم المستأجر بعرض القيمة الإيجارية عرضا قانونيا حقيقيا علي المالك يجب أن يشتمل علي "القيمة الإيجارية + رسم الإيداع"، وهذا أمر في غاية الخطورة يجب علي المؤجرين والمستأجرين الإنتباه إليه.
المحكمة قضت بطرد المدعي عليها من عين التداعي وألزمتها بتسليم الشقة للمدعين خاليا من الأشخاص والشواغل وسليمه من أي تلفيات وألزمتها بالمصروفات، وذلك بعدما تبين للمحكمة تقاعس المستأجرة عن سداد القيمة الايجارية لعين التداعي فضلا عن رسوم الإيداع.
الحكم أجاب على السؤال.. متى يبطل انذار عرض الأجرة فى حالة عدم سداد رسم الإيداع؟
هناك مسألة هامة جدا فى دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة فى فرضية إذا كان المستأجر قام بسداد الأجرة بطريق العرض على يد محضر وتم ايداع الأجرة خزينة المحكمة، وتم خصم مصروفات إيداع الأجرة خزينة المحكمة من قيمة الأجرة المعروضة، فهل انتقاص قيمة الأجرة المعروضة بسبب مصروفات الإيداع يكون باطلا ؟ وهل يجوز أن تتعرض المحكمة لذلك من تلقاء نفسها؟ أم يشترط تمسك المؤجر ببطلان عرض الاجرة؟
ومفاد نص المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني، كما أن المقرر وفق نصي المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن، وإليكم التفاصيل كاملة: