القانون الجديد يحدد ضوابط تشكيل مجلس إدارة "الملكية الفكرية".. تعرف عليه

الأحد، 25 يونيو 2023 01:00 ص
القانون الجديد يحدد ضوابط تشكيل مجلس إدارة "الملكية الفكرية".. تعرف عليه مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، في إطار ما أولته الدولة من اهتماماً بالغاً بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وقد نصت المادة (69) من الدستور الحالي لعام 2014 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في مختلف المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.

ويستهدف أن يكون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الواجهة المصرية في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية، وبما يواكب النهج الذي انتهجه العديد من الدول في هذا المجال.

ووفقا للمادة الخامسة، يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من : نائب رئيس الجهاز، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يُرشحة رئيس المجلس، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة، ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى، اثنين من ذوى الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.

ونظمت المادة القانونية، رئيس الجهاز ونائبه والمعاملات المالية، وحددت مدة عضوية مجلس الإدارة بـ4 سنوات.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة